الشهيد الثاني
488
مسالك الأفهام
الثالثة : إذا التقطه اثنان ، وكل واحد منهما لو انفرد أقر في يده ، وتشاحا فيه ، أقرع بينهما ، سواء كانا موسرين أو أحدهما ، حاضرين أو أحدهما وكذا إن كان أحد الملتقطين كافرا إذا كان الملقوط كافرا . ولو وصف أحدهما فيه علامة لم يحكم له .
--> ( 1 ) في ج 8 : 430 . ( 2 ) راجع اللباب في شرح الكتاب 2 : 205 ، الحاوي الكبير 8 : 54 ، بدائع الصنائع 6 : 199 .